ما هي حقوق المرأة فى قانون العمل ؟

ما هي حقوق المرأة فى قانون العمل ؟
حقوق المرأة
https://www.sba7egypt.com/?p=186751
شيماء اليوسف
موقع صباح مصر
شيماء اليوسف

لا تعرف الكثير من النساء الحقوق التي نص عليها الدستور المصري بموجب قانون العمل، ولهذا يستعرض “صباح مصر” هذه القوانين.

 

استعرضت الحقوقية خلود جمال البدراوي والمحاضر القانوني بمجال القانون المدني بأسيوط، حقوق المرأة في قانون العمل حيث لفتت إلى ساعات تشغيل النساء وأكدت أنه يحظر قانوناً تشغيل النساء فى الفترة ما بين السابعة مساءاً والسابعة صباحاً.

وتناولت البدراوي، في حديثها ل”صباح مصر” إجازة الوضع، حيث أوضحت أنه يحق للمرأة العاملة طالما أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أن تأخذ أجازة وضع مدتها أربعة أشهر بتعويض مساو للأجر ويشمل ذلك المدة التي قبلها وبعدها، ولا يجوز تشغيل المرأة العاملة خلال الخمسة وأربعين يوم التالية للوضع
إضافة إلى ذلك يجب العلم أن المرأة العاملة لا تستحق أجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

وبينت المحاضر القانوني بمجال القانون المدني بأسيوط، أنه لا يحق لصاحب العمل فصل المرأة أو انهاء خدمتها خلال فترة أجازة الوضع و لكن يحق له أن يحرمها من التعويض عن الأجر الشامل عن مدة الأجازة او الاسترداد ما تم أداؤه إليها منه فى حالة ثبوت عملها لدى صاحب عمل آخر أثناء أجازة الوضع مع عدم الإخلال بالمساءلة القانونية.

وأشارت البدراوي، إلى أن للمرأة العاملة التي ترضع الحق فى فترتين راحة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ولها الحق في ضم هاتين الفترتين و ذلك خلال فترة الأربعة والعشرين شهر التى تلى تاريخ الوضع، فضلا عن مدة الراحة المقررة.

كما لفتت إلى أنه يحق للمرأة العاملة الحصول على أجازة بدون أجر لرعاية طفل لا تتجاوز السنتين وذلك فى المنشآت التى تضم خمسين عاملاً أو أكثر، ولا تستحق المرأة العاملة هذه الأجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

ولوحت المحاضر القانوني بمجال القانون المدني بأسيوط، أنه يجب أن ينشأ صاحب العمل دار للحضانة فى حالة وجود مائة عاملة أو أكثر فى مكان عمل واحد، لرعاية أطفال العاملات وتحدد شروط دار الحضانة بقرار من الوزير المختص.