لماذا اختلف رجال القانون على إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

لماذا اختلف رجال القانون على إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
لماذا اختلف رجال القانون على إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
https://www.sba7egypt.com/?p=315784
شيماء اليوسف
موقع صباح مصر
شيماء اليوسف

سجلت المادة ٥٦ تعهد الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة بالقيام بأعمال انفرادية ومشتركة لتحقيق احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع.

 

وتنص المادة الستون على أنه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم توصيات تتعلق بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها.

ورخصت المادة الثامنة والستون للمجلس أن ينشئ لجانا لتحقيق أهدافه فتم إنشاء لجنة حقوق الإنسان التي لعبت وما تزال دورا مهما في إعداد مشروعات اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويأتي في مقدمة المصادر العالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام ١٩٤٨م.

هذا الإعلان وإن ذهب بعض رجال القانون على أنه ذو طابع أدبي غير ملزم لأنه لم يصدر في شكل اتفاقية دوليو ملزمة لأطرافها إلا أنه من المستقر عليه الآن أن مبادئ هذا الإعلان تدخل في قواعد القانون الدولي العرفي التي استقرت في ضمير الجماعة الإنسانية وتعتبر قواعد دولية آمرة لا يجوز انتهاكها بصرف النظر عن إعلان الدولة الوطنية لقبولها من عدمه.

 

اقرأ أيضا