وزير العدل يقرر تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى

وزير العدل يقرر تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى
https://www.sba7egypt.com/?p=408571
هدير حلمي
موقع صباح مصر
هدير حلمي

أصدر وزير العدل عمر مروان قرارا بتعديل مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1946 بشأن تسجيل الأموال غير المنقولة فيما يتعلق بتسهيل شروط وإجراءات نقل الملكية من العقارات واستخدم شرط صلاحية التوقيع.

كما يحوى القرار رقم 9310 لسنة 2020 والمتضمن لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946، والمتعلقة بتنظيم الشهر العقارى بإضافة المواد 21 مكرر، 21 مكرر “أ” و21 مكرر “ب” في الباب الثالث من تنظيم تنفيذ القانون.

كما تعتبر المواد 21 مكرر و21 مكرر “أ” و21 مكرر “ب” من اللاوائح التنفيذية للقانون وهي مواد تعلن نص المادة 35 مكرر التي تم إدخالها مؤخرا إلى القانون والتي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف شهر سبتمبر الماضى.

كما تنص المادة (35) مكرر على أنه “إذا كان ملف الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء أو نقل أو تحديد أو تعديل أو إخلاء حق في عقار، أو اختفائة، فيجب على أمين المكتب الموافقة على الطلب رقم خلال شهر واحد أو قيد بملف خاص ولكل منهما يتم إعداده بعد دفع الرسم المقرر ويصبح الرقم المؤقت رقما نهائيا والآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده في حالة عدم وجود اعتراض أو نفي.

يجب تقديم معارضة إصدار الرقم المؤقت إلى قاضي الأمور الوقتية في غضون شهر واحد من النشر في إحدى الصحف اليومية المنتشرة على نطاق واسع على نفقة الشخص ويتخذ القاضي قرارا صالحا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو رفض الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ إصدار الإشعار مصحوبا بالمستندات المؤيدة والقرار الصادر بالشأن النهائي.

ويحظر على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والهيئات والوزارات والدوائر الحكومية نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من الجهة المعنية فيما يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم المستند برقم الشهر أو القيد وتقوم اللاوائح التنفيذية بتحديد الإجراءات اللازمة وضوابط تطبيق أحكام هذه المادة.

اقرا ايضا

وزير العدل يفتتح موقع ثاني للشهر العقاري في كفر الشيخ