قبول استئناف المتهمين بقتل نجل المذيعة “مروة ميمى” مذيعة قناة النهار وتخفيف الحكم من السجن 7 سنوات ل6 أشهر فى القاهرة

قبول استئناف المتهمين بقتل نجل المذيعة “مروة ميمى” مذيعة قناة النهار وتخفيف الحكم من السجن 7 سنوات ل6 أشهر فى القاهرة
قضية نجل المذيعة مروة ميمي
https://www.sba7egypt.com/?p=393490
zafta
موقع صباح مصر
zafta

وافقت الدائرة 36 مستأنف جنايات الطفل، المنعقدة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار صلاح المرصفاوي، قبول استئناف حكمها على المتهمين بقتل نجل المذيعة “مروة ميمي” مذيعة قناة النهار، وتخفيف الحكم من السجن 7 سنوات لـ 6 أشهر.

كما ذكرت الحيثيات تفاصيل الواقعة بقيام كل من “أ.ن” و”ك.خ” بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وحال كون المتهمين طفلان بلغا من العمر 15 عاما ولم يبلغا الـ18 من عمرهما، وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا مسدس فردي الإطلاق، وذخائر تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام دون أن يكون مرخص له بأحرازه، وتسببا فى إرتكاب خطأ موت المجني عليه “كريم هشام عبد التواب” نجل المذيعة، وكان بسبب رعونتهم وعدم احترازهم، بان انتزع المتهم الأول السلاح الناري محل التهمة الأولى من مكان حفظه، وقام بشد أجزائه وجعله على وضع الإطلاق ووجه لزملائه ممازحا معهم والمجنى عليه، وتم أخذه المتهم الثاني ولاحق به المجني عليه مصوبا السلاح ناحيته ممازحا إياه، مما أدى لخروج عيار ناري من السلاح أصاب المجني عليه فاحدث به الإصابات التي أودت بحياته.

كما قالت الحيثيات إن المشرع يشترط للحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أن يكون الصلح من المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة أو في محضر الجلسة أمام المحكمة، في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو كانت أمام محكمة النقض واذا قدم الصلح من غير المجني عليه فيجب أن يكون هناك توكيل خاص.

وتطبيقا لما سبق وكان الثابت بالأوراق أن الجريمة محل الاتهام من بين الجرائم المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر، وكان للمحكمة أن ورثة المجني عليه وهما والده ووالده وقد مثل المتهم الأول أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه محام وأقر بالتصالح مع المتهم الثاني بشان التهمة الثالثة القتل، كما حضر المتهم أمام المحكمة الاستئنافية وأكد على الصلح مع والدة المجنى عليه، كما مثلت والدته “المذيعه” وأقرت بالتصالح، عن الحق الجنائي فقط بشان التهمة الثالثة، الأمر الذي يتعين معه واعمالًا لنص القانون بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وذلك لكون التهمة المقدمة للمتهم الثاني أجاز القانون فيها التصالح.

وأعترفا المتهمين فى جلسة الاستئناف بإرتكاب الواقعة، وطلب الدكتور حسنين عبيد، والمستشار إسماعيل بركه المحامي بالنقض، دفاع المتهم الثاني، بالبراءة لإلغاء القصد الجنائي لعدم علم المتهم بان السلاح هو سلاح ناري وانتقاء اركان الجريمة، وبطلان التحريات لعدم جديتها، وانتفاء الركن المعنوي.

فوافقت المحكمة حضوريا بقول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تنفيذا للأسباب السابقة، كما عدلت الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين ستة أشهر، وإلغاء الحكم المستأنف بشان ما قضى به عن التهمة الثالثة والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.

اقرأ أيضاً:

الصحة تعلن عن إرشادات خاصة بكيفية التعامل مع الكمامة