التحقيق في واقعة اتهام جزار بالشروع في قتل شاب خلال مشاجرة بالبدرشين

التحقيق في واقعة اتهام جزار بالشروع في قتل شاب خلال مشاجرة بالبدرشين
مشاجرة
https://www.sba7egypt.com/?p=339775
هدير حلمي
موقع صباح مصر
هدير حلمي

مباحث الجيزة تجرى تحقيق في حادثة اتهام جزار بإصابة شاب في رقبته، خلال مشاجرة بينهما، بسبب خلافات الجيرة، فيما قال المتهم اعتدى على الضحية بسلاح ابيض، وتمكن الضباط من القبض على المتهم، وتم إصدار محضر بالحادثة، وجارىء تحقيق النيابة.

حيث تلقى مركز شرطة البدرشين أخطارا يفيد بإصابة شاب بقطع في رقبته نتيجة التعدى عليه بسلاح ابيض، وعلى الفور تحرك رجال المباحث إلى مكان الحادث وفتبين أن أحد الجزارين اعتدى على المصاب خلال شجار بينهما لخلافات الجيرة حيث أصابة بجرح خلف رقبتة وتم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تمكن المباحث من القبض على المتهم وحرر المحضر بالحادثة، وعرض للنيابة للتحقيق فية.

وتنص المادة 240 من قانون العقوبات على أن كل من الحق أذى أو ضررا بآخر أدى إلى قطع أو انفصال عضو فقد فائدته، أو نتج عن فقدان إحدى العينين أو العمى، أو أدى إلى إعاقة دائمة يستحيل الشفاء منها، فسوف يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات أما إذا كان الضرب أو الإصابة ناتجة عن سبق إصرار أو مضايقة جنائية، فيصدر حكم بالأشغال الشاقة لمدة 3 إلى 10 سنوات، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة في حالة ارتكاب الجريمة في تنفيذ هدف إرهابي.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ارتكب الفعل من قبل طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من حي إلى آخر. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل موت المجني عليه.

عقوبة الاعتداء على الآخر بالضرب

كما نصت المادة 241 على أن أي شخص يتسبب في إصابة أو ضرب شخص آخر مما يؤدي إلى مرض أو عدم القدرة على أداء عمل شخصي لمدة تزيد عن عشرين يوما يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة مالية لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه.

إذا سبق الضرب أو الإصابة عن طريق سبق الإصرار أو التحرش الجنائي، أو إذا حدث باستخدام أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، فستكون العقوبة يكون الحبس والعقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منهما تنفيذا لهدف إرهابي، على النحو المنصوص عليه في المادة. 244 من قانون العقوبات.

ويعاقب كل من جرح أو أضر خطأ بشخص ما إذا كان ذلك بسبب إهماله أو تهوره أو قلة حذره أو عدم التزامه بالقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

عقوبة الاعتداء على الآخر وترك عاهة مستديمة لة

وتنص المادة 240 من قانون العقوبات على أن كل من الحق أذى بالآخر أو ضربه مما أدى إلى قطع أو انفصال عضو فقد فائدته أو أدى إلى العمى أو فقدان إحدى العينين، أو ناتج عن عجز دائم يستحيل الشفاء منه، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات. ولكن إذا كان الضرب أو الإصابة ناتجة عن سبق الإصرار أو المطاردة أو الكمين، فسيتم إصدار حكم بالعمل الجبري لمدة 3 إلى 10 سنوات وسيتم مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة المقررة في حالة ارتكاب الجريمة في تنفيذ تصميم إرهابي.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ارتكب الفعل من قبل طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من حي إلى آخر. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل موت المجني عليه.
كما نصت المادة 241 على أن أي شخص يتسبب في إصابة أو ضرب شخص آخر مما يؤدي إلى مرض أو عدم القدرة على أداء عمل شخصي لمدة تزيد عن عشرين يوما يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة مالية لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه.

وإذا سبق الضرب أو الإصابة عن طريق سبق إصرار أو مضايقة جنائية، أو إذا حدث باستخدام أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، فستكون العقوبة يكون الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منهما تنفيذا لهدف إرهابي، على النحو المنصوص عليه في المادة 244 من قانون العقوبات.

من تسبب بالخطأ في الإضرار أو الإضرار بشخص ما إذا كان ذلك نتيجة إهماله أو تهوره دون مراعاة القانون يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز السنة وغرامة لا تزيد عن 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

اقرا ايضا

مصرع شاب فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى الإسكندرية