نكاح المتعة من أنكحة الجاهلية وكان مباحاً في أول الإسلام ثم حرم لحديث علي رضي الله عنه، إن النبي عليه السلام، نهى عن المتعة وعن لحوم الحمير الأهلية زمن خيبر، ثم رخص فيه عام الفتح.
ذهب جمهور من الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على الصحيح من المذهب إلى حرمة نكاح المتعة وبطلان عقده مستدلين بأدلة منها حديث الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع الرسول.
فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فيخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً.
ولأن النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة بل شرع لأغراض ومقاصد يتوسل به إليها واقتصاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد فلا يشرع وإلى هذا ذهب أبو بكر وعمر وعلي وعبدالله بن الزبير وأبوهريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والسلف الصالح.
اعتمدت محافظة دمياط، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم النتيجة في الشهادة الإعدادية بحسب الترم الثاني…
نكتب في هذا المحور أهم التفاصيل والمعلومات عن مؤشرات تنسيق التمريض بعد الاعدادي في كل…