حظر بناء منشآت خارج حدود الأحياء العمرانية بإستثناء حالتين

حظر بناء منشآت خارج حدود الأحياء العمرانية بإستثناء حالتين
https://www.sba7egypt.com/?p=432475
هدير حلمي
موقع صباح مصر
هدير حلمي

يحظر قانون البناء تشييد مبان أو منشآت خارج حدود الأحياء العمرانية المعتمدة للقرى والبلدات أو المناطق التي لا يوجد لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو أتخاذ إجراءات في تقسيم الأرض، في حالة استثناء ما يلي من الحظر.

 

الحالتين المستثناة من حظر المبان

(أ) المناطق التي تقام فيها مشروعات الإنتاج الزراعي أو الحيواني بموجب الخطة المعتمدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسؤول عن الزراعة.

(ب) الأراضي الزراعية خارج ملكية القرى والبلدات التي يقام عليها مبنى سكني أو خدمي خاص، وفق ضوابط يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

في حالات استثنائية وفقا للفقرتين (أ) و(ب)، يتم إصدار الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون.

وبحسب القانون فإن الخطة التفصيلية هي الخطة التنفيذية لمتطلبات البناء والتخطيط والبرامج التنفيذية لاستخدامات الأراضي والبنية التحتية في الخطة الاستراتيجية العامة المعتمدة للبلدة أو القرية، وتشمل جميع مشاريع التنمية المتكاملة من التصميم العمراني والأراضي وتنسيق القسم أو الموقع ليتم تنفيذه كجزء من الخطة الاستراتيجية العامة.

يقصد بإدارة القرية: مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة، والمجمع السكني الموجود فيها، وكذلك مساحات المياه والشوارع المؤدية إلى القرية.
يعرّف القانون الحيز العمراني بأنه المنطقة المحددة بالخطة الاستراتيجية العامة المعتمدة للبلدة أو القرية لغرض التنمية العمرانية وفق إحداثيات وميزات أرضية واضحة.

اقرأ أيضاً: