تفاصيل التعديلات الجديدة للإجراءات الضريبية

تفاصيل التعديلات الجديدة للإجراءات الضريبية
مجلس النواب
https://www.sba7egypt.com/?p=396325
داليا عادل
موقع صباح مصر
داليا عادل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بإصدار قانون رقم 211 لعام 2020 يحوي بعض التعديلات الجديدة الخاصة بالإجراءات الضريبية، عقب اعتماده من مجلس النواب نهائياً.

 
ويتضمن تعديل القانون رقم 206 لعام 2020النقاط الآتية: يعاقب كل من تجاوز تقديم إقراره الضريبي ال 60 يوماً من تاريخ انتهاء مواعيد التقديم، بدفع غرامة مالية تبلغ 50 ألف جنيه كحد أدنى، ولا تتجاوز 2 مليون جنيه.

كما يعاقب المتقدم بأكثر من 6 إقرارات شهرية مكررة أو 3 إقرارات سنوية مكررة، بالغرامة والحبس مدة أكثر من 6 شهور حتى 3 سنوات كحد أقصى، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب تغريم الشخص الذي لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مخالفة للمادة 12 من القانون بعدم تقديم أدلة أو مستندات تثبت تلك المعاملات، بدفع نسبة لا تتجاوز ال3% من تلك المعاملات، والتي قد تزيد أو تقل حسب طبيعة المخالفة المرتكبة.

فيما يغرم المخالف بدفع بنسبة (1%) حال عدم الإفصاح عن تلك المعاملات، و نسبة (2%) حال عدم تقديم التقرير أو الإخطار الضريبي على المستوى القومي، ونسبة (3%) في حالة عدم التقدم بالملف الرئيسي أو المحلي الذي يثبت حجم تلك المعاملات، وتشمل تلك التعديلات الخاصة بقانون الضرائب بإقرار مادة جديدة تفيد بتقادم الدعوى الجنائية في القانون الضريبي عقب مرور 5 سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.

وأخيراً حددت التعديلات الجديدة المدير أو الشريك المسئول، أو حتى العضو المنتدب أو رئيس مجلس إدارة الكيان المدار ممن يكونوا مسئولين عن الإدارة الفعلية، باعتبارهم المسئولين عن تهمة التهرب الضريبي، وإلزام المسئول بإثبات عدم معرفته بواقعة التهرب لإخلاء المسئولية، والتأكيد على أنه لم يعمل فيما لم يرد شأنه نصاً بقانون العقوبات الخاص بتهم التهرب الضريبي أو أي قانون آخر.

إقرأ أيضاً

ننشر تفاصيل جلسة مزاد السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة