قامت وزارة القوى العاملة بالإعلان عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك وهذا بالنسبة للعاملين فى القطاع الخاص بالدولة، حيث يكون أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 .
هذا ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذين اليومين، بحسب متطلبات ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالاضافة إلى أجره الأساسي عن هذين اليومين مثلى هذا الأجر.
جاء هذا إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.