ننشر تفاصيل الحكم بالسجن المشدد 15 عام لمتهم بهتك عرض طفلة بالإسكندرية

ننشر تفاصيل الحكم بالسجن المشدد 15 عام لمتهم بهتك عرض طفلة بالإسكندرية
إحالة أوراق 11 متهم بجلب مخدرات
https://www.sba7egypt.com/?p=27635
صابرين حكيم
موقع صباح مصر
صابرين حكيم

قامت محكمة جنايات الاسكندرية، بإصدار حكمها بالسجن لمدة 15 عام على متهم بخطف وهتك عرض طفلة بالاسكندرية، حيث حاول ان يستدرج الطفلة الصغيرة بجميع السبل، فقام بإيهامها بالزواج منه. وأوهمها برغبته أن تصبح زوجته وان العائق الوحيد بينهما هو مستواه الاجتماعي وعمله لدي اسرتها، حيث يعمل خادم لدي اسرتها، واقنعها بالزواج سراً بينهما.

 

وقد بدأت الواقعة ببلاغ لقسم شرطة سيدي جابر، بقيادم خادم بهتك عرض طفلة لم تبلغ سن الـ 14 عام، وأوهمها بالزواج منه، وعاشرها عدة مرات، وتم تحرير محضر، وتحويل القضية للنيابة والتى قرر فيها المستشار محمود الغايش المحامي العام تحويل القضية لمحكمة الجنايات المختصة، حيث وجهت النيابة له تهمة الخطف وهتك العرض لطفلة وهى مخالفة للقانون ويعاقب عليها.

وبعد شهور من الواقعة وبعد سماع اقوال الشهود قضت محكمة جنايات الاسكندرية، برئاسة المستشار محمود مبارك رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد العاطي شعله وايمن ابراهيم، وامانة سر محمد عثمان بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عام.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية رقم (14908 لسنة 2017) جنايات سيدي جابر، عندما قام المتهم (محمد ر) 30 عام، بخطف الطفلة (ولا ع) وقام بهتك عرضها عدة مرات، وكان يعمل خادم بالاجر لدي اسرتها.

وجاءت حيثيات الحكم بأنه فى تاريخ مايو 2017، قام المتهم والذي يعمل خادم بالاجر لدي اسرة الطفلة المجني عليها والتى تبلغ من العمر 14 عام، بخطف الطفلة بالتحايل عليها بأن أوهمها برغبته فى الزواج منها، على الرغم من كونها لم تصل للسن القانونية للزواج، وحرضها على ترك المنزل قاطعا الصلة بينها وبين ذويها، واقترن بذلك الفعل هتك عرض الطفلة المجني عليها بأن قام بمواقعتها عدة مرات.

وبناء على ذلك يكون المتهم ارتكب الجناية المعاقب عليها بمقتضى المواد 261/2، 269، 29/1، من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر/ أ، من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية للقانون.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنه بعد الاطلاع على المادة 214/2 من قانون الجنائية المستبدلة بالقانون 170 لسنة 1971 وبعد الاطلاع على المواد 251- 204/2- 90313 إجراءات جنائية والمادتين 267/2- 296 من قانون العقوبات والمادة 16 مكرر من قانون العقوبات 126/2008 من قانون الطفل، حكمت المحكمة حضوريا فى الدعوى الجنائية بمعاقبة المتهم 15 عاما عما نسب إليه وإلزامه بالمصاريف، بينما الدعوى المدنية تم إحالتها للمحكمة المختصة بلا مصاريف.