تعرف على شروط الالتحاق بكلية الشرطة

تعرف على شروط الالتحاق بكلية الشرطة
https://www.sba7egypt.com/?p=56798
صابرين حكيم
موقع صباح مصر
صابرين حكيم

ننشر من خلال موقع صباح مصر شروط الالتحاق بكلية الشرطة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، الخاصة بقبول التحاق دفعة جديدة للدراسة بكلية الشرطة لعام 2018.

 

شروط القبول بكلية الشرطة

حيث اشترطت أكاديمية الشرطة، أن يتوافر فى الطالب راغب الالتحاق بكلية الشرطة الشروط التى نص عليها القانون رقم 91 لسنة 1975 م فى شأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 وتعديلاته وقرارات مجلس إدارة الأكاديمية.

ومن أهم الشروط أن يكون الطالب ووالداه مصريين الجنسية بالميلاد من غير طريق التجنس، وغير مزدوجى الجنسية، ولم يسبق حصولهم على جنسية دولة أخرى ويعتبر الطالب مفصولاً من الكلية إذا تغيرت جنسيته أو حصل على جنسية دولة أخرى أثناء قيده بالكلية.

وأيضا اشترطت أكاديمية الشرطة أن يكون المتقدم على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة من داخل أو خارج البلاد أو ما يعادلها من الدبلومات الأجنبية أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لعام التقدم أو لعام سابق فقط على عام التقدم، شريطة أن يكون الطالب مقيدا فى ذلك العام فى احدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى عند التقدم للالتحاق بالكلية.

كما يجب تقديم شهادة تثبت القيد، وأن يكون المتقدم محمود السيرة حسن السمعة و ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمه مخلة بالشرف أو الأمانة هو أو أحد والديه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة.

وأيضا اشترطت أكاديمية الشرطة على الطالب ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية، ويعتبر الطالب مفصولاً من الكلية إذا تزوج أثناء قيده بها، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى، وأن تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية والنفسية المطلوبة للعمل الأمنى ويعتبر الطالب المقيد بالكلية مفصولاً إذا قررت الجهة الطبية المتخصصة عدم لياقته الطبية أو النفسية للخدمة.

هذا ويجب أن يجتاز جميع الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكلية، ويلتزم خريجو كلية الشرطة بخدمة الوزارة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج.