اخبار مصر

تعرف على قانون النظافة الجديد بعد تعديله

ننشر من خلال موقع صباح مصر قانون النظافة الجديد بعد تعديله بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، والمزمع إحالته إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد العال، تمهيداً لمناقشة داخل لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، كأحد التشريعات الهامة على أولويات أجندة اللجنة فى إطار تطوير منظومة النظافة جنباً إلى جنب مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة.

 

حيث يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة، النص الآتى:

يتم تحصيل رسم شهرى نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات والمدن والقرى أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة أمنة.

وهذا على النحو الآتى:

  • من 4 جنيهات إلى 30 جنيها شهرياً بالنسبة للوحدات السكنية.
  • من 30 جنيها إلى 100 جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقاراً لأنشطة المهن، والأعمال الحرة.
  • بما لا يجاوز 500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة.
  • بما لا يجاوز 700 جنيه شهرياً بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.
  • بما لا يجاوز 1000 جنيه شهرياً بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة.
  • وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، وبناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة إضافة وحدات أو منشآت أو أنشطة تكون بطبيعتها مماثلة للوحدات أو المنشآت أو الأنشطة المشار إليها فى هذه المادة، على أن يكون الرسم المقرر لها ذات الرسم المقرر للأنشطة المماثلة.

تحديد فئات الرسم بقرار من رئيس الوزراء

كما يصدر بتحديد فئات الرسم المشار إليه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة المجلس، بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (10%) من الفئات المذكورة بالفقرة الثانية من هذه المادة شريطة ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

ويتم تحصيل هذا الرسم نقداً أو بأى وسيلة أخرى للتحصيل بواسطة الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من ينيبه فى ذلك من القطاع العام أو الخاص أو اجهزة الدولة.

هذا وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من الوحدات الادارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يأتى :

  • حصيلة الرسم والاتفاقيات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة.
  • حصيلة الغرامة ومقابل التصالح، والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة (9) من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة (18 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية.
  • عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة.

كما لا يجوز الصرف من موارد هذا الصندوق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة، المبينة بصدر هذه المادة، فى الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذا للخطة المفصلة التى تصدرها هذه الوحدات أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة فى هذا الشأن بعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

المادة الثانية :

تضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1997 فى شأن النظافة العامة مادتان جديدتان برقمى (8 مكرراً، 8 مكرراً 1) نصهما :

مادة (8) مكرراً :

تخصص لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبينة والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة أمنة، ما يلى :

  • نسبة (25%) من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها فى المادة (28) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
  • نسبة (15%) من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، والنظافة بالمحافظات فى بداية كل سنة مالية.

مادة (8 مكرراً 1):

ينشأ حساب خاص لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالبنك المركزى المصرى تؤول إليه حصيلة ما يأتي:

  • الموارد المخصصة بالمادة (8 مكرراً)
  • حصيلة ما تخصصه الدولة من موارد لدعم التكلفة السنوية الإجمالية للتعاقدات التى تبرمها المحافظات لتقديم خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، والتى يوافق على جهاز تنظيم إدارة المخلفات، تصل إلى 30 % من تلك التكلفة.
  • ما يخصص من الموازنة الاستثمارية للأنشطة المبينة بالفقرة السابقة.
  • مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقا لتعريفة التغذية التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالاتفاق مع وزير البيئة.
  • أى موارد أخرى تخصص من الموازنة العامة للدولة.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة

صابرين حكيم

صابرين حكيم .. كاتبه صحفية فى موقع صباح مصر- كاتبة مقالات إخبارية سياسية واجتماعية - المرأة والطفل - كاتبة أدبية فى مجال الشعر والقصة القصيرة. العمل الاساسى محررة صحفية بموقع صباح مصر

Recent Posts

طقس حار في دمياط اليوم الجمعة 17-5-2024 مع استمرار ارتفاع درجة الحرارة وانعدام فرص سقوط الامطار

تؤكد توقعات هيئة الارصاد على ان يسود طقس حار في دمياط والسواحل الشمالية مع استمرار…

60 دقيقة ago

استقرار أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة 17-5-2024 من خلال التعامل الرسمي

تستقر أسعار الريال السعودي في التعامل الإلكتروني الحالي على الجنيه، في ظل استقرار الاسعار بحسب التعامل الرسمي…

ساعتين ago