حددت لجنة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 14 يونيو للنظر في القضية الداعية إلى عدم دستورية الفقرة الأولى من نص القسم السادس من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن حظر الميراث من غير مسلم.
وقد رُفعت المحاكمة، التي حملت رقم 9 من 42 دستورية، للادعاء بأن نص الفقرة الأولى من القسم رقم 6 من القانون رقم 77 لعام 1943 غير دستوري.
تنص المادة 6 من القانون رقم 77 لسنة 1943 على أنه لا يوجد ميراث بين المسلم وغير المسلم، ويرث غير المسلمين عن بعضهم البعض والفرق بينهم لا يمنع توريث المسلمين ولا يحظر على غير المسلمين ما لم يحظر قانون الأجنبي توريث الأجنبي .