سيدة تقوم برفع دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، حيث تطالب الزوجة بسداد 10.000 جنية جلسات تأهيلية لأطفالهما، حيث قام الزوج بهجر الزوجة لمدة ثلاث سنوات وامتنع عن سداد النفقات، وكانت تقترض المال من أهلها وأشقائها لتستطيع عيش حياة كريمة هي وأطفالها، وشهد العديد من الأشخاص بأن الزوج ميسور الحال.
قالت الزوجة عند رفع الدعوى بأن أبنها يعاني من التوحد، وهي بحاجة لمصاريف جلسات التأهيل، وهذا لأن الطفل يعاني من صعوبة في التحصيل، وأكدت الزوجة بأن الطفل لن يستطيع دخول المدرسة والتعلم إلا بعد أن يتم تلك الجلسات، وأكدت أيضا أن زوجها ميسور الحال ويستطيع سداد المصاريف.
وتنص المادة 18 من القانون رقم 25 لعام 1929، بأنه إذا لم يكن للأطفال الصغرة مال فالأب ملزم بسداد النفقة على الأولاد، إلى أن تتزوج ابنته أو تكسب ما يكفي من المال، ويلتزم الأب بنفقة الأولاد وتوفير مسكن لهم والعيش حياة كريمة، ويجب أن يحصل الأبناء على النفقة منذ تاريخ امتناع الأب عن الإنفاق عليهم.
اقرأ أيضا
ايام قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي في دمياط الترم الثاني 2024، تزامنا…
نصر لكم تدريبات قطع النحو في الثانوية العامة 2024 قبل دخول الامتحان التي تناسب الامتحان…